بما هيَّأه الله له من طيِّبات الحياة وزينتها، لا يحرِّم حلالًا، ولا يحلِّل حرامًا، كما قال تعالى: ﴿يَـٰبَنِىٓ ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍۢ وَكُلُوا وَٱشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوٓا ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ٣١ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِىٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلْ ٣٢﴾ [الأعراف: 31، 32].
وقال تعالى:﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَٰنًۭا وَأَن تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾[الأعراف: 33].
وحمى الإسلام الكليات الخمس ـ أو الست(1) ـ المحرَّم الاعتداء عليها في الأديان السماوية: الدين، والنفس، والنسب، والمال، والعقل، والعرض. وقرَّر حقوق الإنسان، أيًّا كان لونه أو جنسه، أو وطنه أو وظيفته، لا يجوز لإنسان مهما ظن نفسه أقوى بأيِّ صورة من صور القوة وصلت إليه، بحقٍّ أو بغير حقٍّ: أن يعتديَ على حقِّ أحد في حريته، أو في كرامته، أو في دينه، أو في عَيْشه، أو أي شيء يضيِّق به عليه. ومن حقِّ المعتدَى عليه أن يعترض، ومن واجب الناس أن يدافعوا عنه ويعاونوه، ويقولوا لكلِّ من يناوئه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا؟!(2).
حمى الإسلام هذه الضرورات أو الكليات من أن يعتدي عليها معتدٍ فشرع الحدود والقصاص، وجعل العدوان على واحدة منها جريمة يُعاقب عليها، فقد شرع حدّ الرِّدَّة للمحافظة على الدين، وجعل عقوبة شرب